الإيمان و الصحة النفسية
1)مفهوم الصحة النفسية و مراتبها
مفهوم الصحة النفسية
حالة من الاتزان و الاعتدال النفسيين الناتجين عن التمتع بقدر من الثبات الانفعالي الذي يميز الشخصية، و تتجلى في الشعور بالطمأنينة و الأمان و الرضا عن الذات، و القدرة على التكيف مع الواقع و حل مشكلاته، و امتلاك مهارات التفاعل الاجتماعي.
حقيقتها
• التفطر الله تعالى النفس على مكابدة نوازع الغرائز و أشواق الروح، بتزكيتها و السمو بها.
مراتبها
• الكمال النفسي: ( النفس المطمئنة الراضية)
• السلامة النفسية: ( النفس اللوامة المتوازنة)
تشربت الخير و انطبعت على الاستقامة فبلغت مقام السعادة الحقة ...
تتحقق بــــــــــ:
يتمتع صاحبها بــــــــ:
- الإيمان بالله و طاعته...
- رؤية واضحة عن وجوده...
- مجاهدة النفس و الاجتهاد في العمل الصالح...
- القدرة على مراقبة الذات...
2)مفهوم المرض النفسي و درجاته
مفهومه
نوع من الفساد يصيب النفس، يخرج بها عن حد الاعتدال و التوازن، فيفسد بذلك إدراكها، و يلتبس عليها الحق بالباطل، و تضعف إرادتها و تنحرف ميولها...
درجاته
• و القلق و الخوف المرضي: ضيق و خوف غير مبرر من المجهول، ينعكس على البدن. و هو ناشئ عن ضعف الثقة بالله و حسن التوكل عليه...
• الأمراض النفسية العقلية: ترجع إلى الشعور بالحرمان العاطفي و المادي... من أعراضها الوسواس القهري و الاكتئاب...
• الأمراض الناشئة عن التطرف في حب الذات: ناشئة من خضوع كطلق لأهواء النفس. من أعراضها: الكبر و الأنانية و الغرور و التبجح...
3)علاقة الإيمان بالصحة النفسية
الإيمان بالحياة الباقية و طمأنينة الخلود
قال تعالى:" إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ". سورة فصلت.آية 30
الشعور بالتكريم الإلهي و رفعة التكليف
قال تعالى:" وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً " سورة الإسراء آية 70
الخضوع لله و الشعور بالمساندة
قال تعالى:"...وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ "سورة الحديد آية 4
سكينة العبودية و الشعور بمعية الله تعالى
قال تعالى:" هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَّعَ إِيمَانِهِمْ" سورة الفتح آية 4
4)كيف نكتسب الصحة النفسية؟
الفهم الصحيح للوجود و المصير
قال تعالى:" أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ". سورة المؤمنون آية: 115
تقوية الصلة بالله تعالى.
جاء في الحديث القدسي:"... و ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه...الحديث"رواه البخاري.
التقوى و الاستقامة
قال تعالى:"إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ".
سورة: الأحقاف آية 13
الإختلاف
1- الاختلاف : هو تباين في الرأي بين طرفين أو أكثر
- غاية و مقصود الأطراف واحد أما الوسائل فمختلفة .
– ينبع من تفاوت أفهام الناس و مستويات إدراكهم .
- يستعمل فيما بني على دليل .
الخلاف : - هو تباين في الرأي بين طرفين أو أكثر
- الافتراق حاصل في الوسائل و الغايات .
- يستعمل فيما لا دليل عليه .
2- أسباب الاختلاف :
* النزعة الفردية للإنسان
* تفاوت الأفهام والمدارك
* تفاوت الأغراض
* تباين المواقف و المعتقدات
3- موقف الإسلام من الاختلاف
أ- الاختلاف المقبول : و هو النابع من تباين في الفهم بسبب إشكال لفظي أو تعدد دلالات التعابير ، أو اختلاف في فهم الأدلة . مثل حديث ( لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريضة) .
ب- الاختلاف المذموم : النابع من هوى أو جحود للحق ، و المؤدي في نهايته إلى النزاع. و قد توعد الله تعالى أصحابه بالفصل بينهم يوم القيامة .
4-من آداب الاختلاف في الإسلام و ما يترتب على مراعاتها :
أ- التسامح : و يترتب عليه الانتقال من التعصب إلى التراضي و من التنازع إلى التوافق، دون تنازل المتسامح عن عقيدته و قيمه .
ب- قبول الآخر : و هو اعتراف كل من المختلفين بالآخر دون إلغاء الذات و التخلي عن القناعات . و يترتب عليه : اجتناب التعالي و الاستهزاء بالمخالف، و تقوية الفهم و روح التضامن.
ج – الحياء : يترتب عليه الوقاية من الاغترار بالرأي ، و تدفع عن الشخص الوقاحة و الشعور بالعظمة.
د – الإنصاف : و هو امتلاك القدرة على الاعتراف بالخطأ ، و الشجاعة على تصويب الغير . و يترتب عليه : الجهر بالحق و إقامة العدل . و يصير الاختلاف عامل نماء و رقي .
5- كيف ندبر الاختلاف ؟
أ/ ضبط النفس: بالتأدب و الرفق في الخطاب ، و مقابلة العنف بالحلم و الجهل بالعلم.
ب/ العلم بموضوع الاختلاف: و هو شرط أساسي في النقاش ، و على المسلم تجنب الجدال في موضوع يجهله إلا أن يستفسر .
ج/ التفاوض : يتم فيه تداول الكلام بين المختلفين لاكتشاف نقط التلاقي و محاولة إيجاد حلول لتسوية الاختلاف.
د/ التحكيم : و يتم عن طريق اختيار حكم معروف بالعلم و الحكمة عند العجز عن التوافق و التفاهم .
( و صلى الله و سلم على نبينا محمد ) .
- التواصل :
مكونات المفهوم:
1- تفاعل إيجابي.
2- استعمال حواس التواصل. 3- عن طريق الفهم و الإفهام. 4- رغبة صادقة في صلة الآخر و الاتصال بوجدانه .
5- منطلق من إرادة الوصول إلى المعرفة الحقة .
ا لاتصال : المبادرة في إقامة الصلة من جهة واحدة .
2- دواعي التواصل :
أ/ طبيعة الإنسان الاستخلافية : ما دام أن الإنسان قد خلق لعبادة الله تعالى و عمارة الأرض ، فلا بد له من الاستعانة بالحواس التي تمكنه من التواصل مع الرسل و فهم خطابهم و تدبر الوحي ، و إعمار الأرض وفق شرع الله .
ب/ حاجات الإنسان الاجتماعية : فيلجأ الانسان للتواصل مع من حوله ليحقق رغباته و احتياجاته.
3- عوائق التواصل :
أ- العوائق النفسية : و هي مشاعر و قناعات سلبية كامنة في نفس أحد طرفي التواصل .
* عوائق الإرسال: كالتعالي و الإعجاب بالنفس و سوء الظن.
* عوائق الاستجابة : كالكبر و الجحود و الإحساس بدونية الآخر و إصدار الأحكام الجاهزة .
ب- العوائق السلوكية : خصال منفرة للمخاطب أو المخاطب.
* عوائق التبليغ : و منها الغضب و الغلظة .
* عوائق التلقي : كالإعراض عن المخاطب و الغفلة عنه و الاستهزاء به .
4- قيم التواصل :
أ- قيم تحكم نية المتواصل : أن يقصد مرضاة الله و نيل الأجر و الثواب ، أو جلب مصلحة له أو لغيره ، أو دفع مفسدة .
ب- قيم تحكم مقصد المتواصل : إشاعة التفاهم و قيم الخير التي دعى إليها الإسلام ، و البعد عن اللغو و العبث و الكلام الفاحش و اللعن و السب ..
ج- قيم تحكم فعل المتواصل :
- الصدق - الأمانة - الحياء -
التواضع - احترام الرأي الآخر
- الإذعان للحق – الرفق .
5- ضوابط التواصل :
أ- ضوابط التبليغ و الإرسال :
منها حسن البيان– المخاطبة بالحسنى – الكلمة الطيبة – الابتسامة– الرفق .
ب- ضوابط التلقي و الاستقبال : *
أهمها : حسن الإنصات - عدم المقاطعة – التثبت و طلب الفهم عند الاستشكال ، و حسن الإقبال على المخاطب .
6 – قواعد أولية لتنمية مهارات التواصل :
كما أن العلم يحصل بالتعلم فكذلك يحصل التواصل السليم بالتدريب و الممارسة .
أ- أن أقصد بكلامي تحقيق مصلحة شرعية .
ب- أن أجتهد في فهم مخاطبي و إفهامه .
ج- أن أحترم مخاطبي و أحرص على طلاقة الوجه و الرفق و حسن الإنصات
المال ضوابط جمعه وإنفاقه في الإسلام
مكانة المال في الإسلام
المال له مكانة في حياة الإنسان لا يمكن تجاهلها حيث يقوم بوظائف اقتصادية واجتماعية عظيمة الأثر وبه يحقق الإنسان الكثير من طموحاته المادية والاجتماعية. ويعتبر المال خط الدفاع الأول ضد داء الفقر هذا الداء الاقتصادي والاجتماعي الخطير الذي له آثار مدمرة في حياة المسلم لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستعاذة بالله منه ، وكان لقمان الحكيم يعظ ابنه قائلا :
( يا بني استعن بالكسب الحلال على الفقر فإنه ما افتقر رجل قط إلا أصابته ثلاث خصال : رقة في دينه وضعف في عقيدته وذهاب مروءته ، وأكثر من هذه الثلاث استخفاف الناس به )
ولمكانة المال هذه في حياة الإنسان نجد الإسلام يعتبره من الضروريات الخمس التي تقوم عليها حياته وهي الدين والنفس والعقل والمال والعرض أو النسل
ونجد أحكام الشريعة الإسلامية تضع كل الضمانات التي تحمي للإنسان ماله من غيره حيث تحرم السرقة والربا وأكل أموال الناس بالباطل والغش والرشوة والاختلاس وتطفيف الكيل والميزان ، كما تحميه له من نفسه فتحرم عليه إنفاقه في المحرمات الضارة والمهلكة كتناول الخمور والمخدرات والسموم وغيرها . ولأن جمع المال وامتلاكه شهوة من شهوات النفس البشرية كما جاء في قوله تعالى : ( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ المُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ المُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ المَآبِ ) ( آل عمران : 14 ) .
و زينة للحياة الدنيا كما في قوله تعالى
المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا ) الكهف 46
وفتنة أيضا من فتنها كما في قوله تعالى : ( إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ) ( التغابن : 15 ) .
فقد وضع الإسلام مجموعة من الضوابط التي يهذب بها هذه الشهوة ويخمد بها نار تلك الفتنة ، وبهذه الضوابط تتحدد طرق جمع المال وسبل إنفاقه بحيث لا تتعدى هذه الطرق والسبل ما حرم الله ، ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل أعلن الإسلام مسئولية الإنسان الكاملة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ، فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : " لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه ، وعن ماله من أين اكتسبه و فيم أنفقه ، وعن علمه ماذا عمل به " حديث صحيح . وقد قال أحد التابعين : إذا مات المسلم أصابته عند موته مصيبتان كبيرتان :
الأولى : أنه يترك ماله كله
والثانية أنه يحاسب عليه كله
نظرة الإسلام للمال :
وقبل أن أعرض لضوابط جمع المال وإنفاقه في الإسلام أشير إلى بعض الأمور الهامة والمتعلقة بنظرة الإسلام إلى المال :
الأمر الأول : أن الملكية المطلقة للمال هي لله سبحانه والإنسان ما هو إلا مستخلف في هذا المال ويدل على ذلك قوله تعالى : ( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ) النور:33 )
وقوله : ( وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ) الحديد7
فالآية الأولى لم تقل وآتوهم من مالكم ولكن قالت من مال الله الذي وهبكم إياه
والثانية مل تقل : وأنفقوا من مالكم ولكن قالت : وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وهذا دليل واضح على ملكية الحق سبحانه للمال و استخلاف الإنسان فيه .
الأمر الثاني : أن المال وسيلة وليس غاية في حد ذاته فهو وسيلة يستغلها المسلم للوصول إلى غايات محدده ولا يجوز أبدًا أن يتخذه غاية يسعى إلى تحقيقها وتحصيلها بكل الوسائل حتى تصبح شغله الشاغل وتفتنه وتنسيه واجباته وتوقعه في الحرام والشبهات .
المال ابتلاء واختبار :
الأمر الثالث : أن المال في غالبية الأحوال يكون ابتلاء من الله سبحانه للعبد ليرى ماذا يفعل به ، وهل سيكون هذا المال وسيلة لصلاحه و هداياته أم وسيلة لطغيانه وفساده ؟ وهل سينفقه في الخير وما أحل الله ويؤدي حقوق الغير فيه ، أم أنه سيفسد به نفسه وأهله ويعتبره وسيلة لإستغلال العباد والإعتداء عليهم ويعرض نفسه للمهالك بشتى أنواعها وأشكالها ؟
وقد ورد في القرآن الكريم قصص كثيرة تدلنا على ذلك منها :
قصة قارون الذي كان من قوم موسى عليه السلام فطغى بماله وكفر
قال الله تعالى : ( إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُوْلِي القُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الفَرِحِينَ *وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ المُفْسِدِينَ * قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي ) ( القصص : 76 - 77 ) .
فكانت النتيجة ( فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ المُنتَصِرِينَ ) ( القصص : 81 ) .
قصة أصحاب الجنة الذين بيتوا النية على حصار ثمار جنتهم دون أن يعطوا الفقراء والمساكين منها
قال تعالى : ( إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ * وَلاَ يَسْتَثْنُونَ * فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ * فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ * فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ * أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ * فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ * أَن لاَّ يَدْخُلَنَّهَا اليَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ * وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ * فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ * بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ * قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ * قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ) ( القلم : 17 - 29 ) .
فقارون وأصحاب الجنة صنفان ممن آتاهم الله المال ولكنهم طغوا به ورفضوا أن يؤدوا حق الله فيه من زكاة وصدقة وكانت النتيجة أن خسف الله بقارون وبداره الأرض وأحرق الجنة لأصحابها بعد أن أثمرت . وفي مقابل ذلك نجد القرآن الكريم يقدم لنا نماذج أخرى ممن يؤدون حق الله في المال
قال تعالى : ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُوراً ) الإنسان : 8 - 9
وقوله : ( الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَناًّ وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ) ( البقرة : 262 ) .
ضوابط جمع المال في الإسلام :
وأما عن ضوابط جمع المال وإنفاقه في الإسلام فنجد الشريعة الإسلامية تحدد أولاً ضوابط جمع المال في أن يجمع المسلم ماله بالطرق الحلال البعيدة ع نكل ما حرم الله في سائر المعاملات وذلك بالعمل الصالح وتعلم المهن والحرف المختلفة ، والنافعة للمجتمع ، والتجارة الحلال ، واستزراع الأراضي وتربية الحيوانات والطيور النافعة وغير ذلك من مصادر جمع المال والثروة على أن يراعي في ذلك تجنب الطرق غير المشروعة ومنها ما يلي :
1 - السرقة : التي تعتبر اغتصابًا لحق الغير دون وجه حق وقد حرمها الإسلام وجعلها كبيرة من الكبائر ووضع حدًا لها ، وهو قطع يد السارق و السارقة
قال تعالى
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) ( المائدة : 38 ) .
2 - الربا : وهو أبشع أنواع الاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل وقد حرمه الإسلام تحريما قاطعا وشدد في النهي عنه قال تعالى : ] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [ ( البقرة : 278 ) .
3 - الغش : سواء أكان في البيع أم الشراء أم سائر المعاملات الأخرى للحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من غشنا فليس منا " .
4- الرشوة : وهي نوع لأكل أموال الناس بالباطل هذا إلى جانب ما يصاحبها من تضييع الحقوق ، وهي مرض من الأمراض الاجتماعية والخلقية الخطيرة ، وقد روى الترمذى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم " .
5- تطفيف الكيل والميزان لقوله تعالى : ( وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوَهُمْ أَو وَزَنُوَهُمْ يُخْسِرُونَ ) ( المطففين : 1- 3 ) .
6- الإحتكار : الذي يتمثل في حبس السلع الضرورية عن المجتمع كي يرتفع ثمنها وقد نهى الإسلام عن الاحتكار لما فيه من الجشع والطمع وسوء الخلق والتضييق على الناس فقد روى أحمد و الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه ".
وروى أبو داود و الترمذي و مسلم عن معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أحتكر فهو خاطئ " .
7 - الإختلاس : والذي يعتبر آكلا لأموال الناس بالباطل ، واستغلال النفوذ والسلطة لإغتصاب أموال المجتمع والحق سبحانه يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُم )( النساء:29 ) .
8- الإتجار في المحرمات كبيع الخمور والمخدرات ولحوم الخنازير وغير ذلك مما حرمه الله على عباده .
9- الإجارة المحرمة : كأجرة الراقصة والمرأة التي تبيع جسدها للزنى وأجرة صالة الرقص ونوادي القمار وأماكن اللهو المحرم وأجرة الراشي الذي يتوسط للرشوة وأجرة الجاسوس والخائن والمساعد على الإثم .
10- صنع الآلات والأشياء المحرمة كأوراق اللعب والمزامير والتماثيل والصور العارية والخمور بأنواعها 11- يضاف إلى ذلك أن يتجنب المسلم كل عمل تدخل فيه شبهة الحرام كالعمل في الفنادق التي تقدم الخمور لنزلائها ، والعمل في البنوك الربوية والعمل في أماكن اللهو المحرم وغير ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الحلال بين ، والحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات ، لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا إن لكل ملك حمى ، ألا إن حمى الله محارمه " رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير .
ضوابط إنفاق المال في الإسلام :
وإذا ما جمع المسلم ماله بالطرق الحلال وطبقا لضوابط الشريعة وأراد أن ينفقه فإن الإسلام يحضه على إنفاقه في الحلال كأن ينفقه على نفسه وعلى زوجته وأولاده وأقاربه المعسرين والذين يجب عليه نفقتهم ، وأن يؤدي حق الله في هذا المال فيخرج زكاته ويصرف منه على الفقراء والمساكين ويشارك بجزء منه في المشروعات الخيرية النافعة .
ونجد الإسلام يضع مجموعة من الضوابط والآداب لإنفاق المال والتي تتمثل في الآتي :
1- أن يكون المسلم معتدلاً في انفاقه للمال فلا يصل إلى حد البخل والإقتار بحيث يضيع حقوق أهله وذويه ويظلم نفسه ، ولا يصل إنفاقه إلى حد التبذير والإسراف في هذا المال ، فالإسلام دين الوسطية في كل شيء وهو يدعو إلى الإعتدال في كل شيء
قال تعالى : ( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً) ( الفرقان : 67 ) . وفي آية أخرى : ( وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ البَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً )( الإسراء : 29 ) .
فالتبذير والترف والإسراف في المال جدير بأن يحول الإنسان من أقصى الغنى إلى أدنى الفقر في فترة وجيزة هذا إلى جانب ما يصاحب البذخ والترف من إرتكاب المحرمات والتدني في الشبهات والشهوات.
حرمة الإكتناز :
2- ألا يكتنز المسلم ماله ويحبسه عن الإستثمار وإنشاء المشروعات المفيدة ، والنافعة فالحق سبحانه ينهي عن الإكتناز في قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ) ( التوبة : 34 - 35 ) .
الإنفاق على المخدرات :
3- ألا يبدد المسلم ماله وينفقه في المحرمات وأخطرها في هذا العصر المخدرات والسموم البيضاء ذات الأسعار الخيالية فالذي يدمن هذه السموم سوف تحوله بلا شك من الغنى إلى الفقر مهما بلغت درجة غناه هذا إلى جانب أنها سوف تقضي على عقله وصحته وتخسره آخرته ودنياه .
ولا يفوتني هنا أن أذكر عادة التدخين التي تعتبر تبديدًا للمال فيما يضر الإنسان صحيا وماليا وحكم الإسلام في التدخين الآن أصبح واضحًا حيث أفتى الكثير من العلماء بحرمته بعد أن أثبت الطب الأضرار الصحية المتسببة عنه والتي لا يحصى ، وقد اعتمد العلماء في فتواهم على ثلاث آيات من كتاب الله تعالى :
- الآية الأولى( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ )( الأعراف : 157 ) إذا صنفنا التدخين بين طيب وخبيث لاشك أنه خبيث بكل المقاييس .
- الآية الثانية
وَلاَ تُلْقُوا بأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) ( البقرة : 195 ) وقد أثبت الطب أن التدخين يسبب الكثير من الأمراض الفتاكة أخطرها مرض سرطان الرئة ومعنى هذا أن المدخن يعتبر بلا شك مبذرًا لماله فيما لا يعود عليه بخير ولكن بضرر شديد .
الآية الثالثة : ( إِنَّ المُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِين ) (الإسراء : 27) والمدخن يعتبر بلا شك مبذرا لماله فيما لا يعود عليه بخير ولكن بضرر شديد .
الضروريات قبل الكماليات :
4- أن ينفق المسلم ماله أولا على الضروريات والحاجيات قبل الكماليات ولا يقدم الكماليات على الضروريات التي تتوقف عليها حياة الإنسان كالمأكل والمشرب والملبس والمسكن والزواج فإذا اكتفى في جانب الضروريات والحاجيات فلا مانع أن ينفق على الكماليات التي لا تتنافى مع الشريعة كالأجهزة المنزلية بكافة أشكالها وغير ذلك من تحسينات ..
5- أن يغتنم المسلم غناه ويعلم أن هذا الغنى نعمة من الله وأنه قد يأتي من وراءه فقر ، وإغتنام الغنى بأن يستغل ما معه من أموال إستغلالاً حسنًا لمنفعته الدنيوية والأخروية .
الدرس السادس/ نظام الإرث في الإسلام : التعصيب والحجب
أولا: مفهوم التعصيب :
التعصيب : لغة الشدة والقوة سمي بذلك قرابة الرجل لأبيه لأنه يشتد بهم أزر الرجل ضد عدوه ومن معانيه أيضا الإحاطة لأنهم يحيطون به لحمايته من المكروه.- و اصطلاحا الإرث بلا تقدير (فالعاصب يأخذ كل المال عند الانفراد.أو ما تبقى منها عند وجود صاحب فرض ويسقط إذا لم يبق له شيء) والعصبة النسبية (وهي الأصل في الإرث) ثلاثة أنواع : *أولا- العصبة بالنفس : وهم الوارثون الذكور بسبب النسب والذين ليس بينهم وبين الهالك أنثى( مثل الأخ للأم) و[العاصب بالنفس لا يكون إلا ذكرا فلا تكون أنثى عاصبة بنفسها بأي حال من الأحوال] .سموا بذلك لأنهم ليسوا بحاجة إلى من يقويهم . - العصبة بالنفس اثنا عشر وارثا موزعون كالآتي : جهة الإرث العاصبون بالنفس فيها 1- البنوة – اثنان - الابن وابن الابن وإن نزل 2- الأبوة- اثنان - الأب بشرط انفراده والجد وإن علا كذلك. 3- الأخوة - أربعة - الأخ الشقيق والأخ للأب وابنهما وإن نزلا 4- العمومة - أربعة - العم الشقيق والعم لأب وابنهما وإن نزلا - ترتيب العصبة بالنفس والترجيح بينهم عند الاجتماع : المراد بالترتيب ( تقديم عاصب على غيره لأنه أولى منه وأقرب إلى الميت) والترجيح بينهم ينظر فيه إلى ثلاثة أسس[الجهة – الدرجة – القوة ]. 1- الترجيح بالجهة فجهة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة. 2- الترجيح بالدرجة إذا تعدد العصبة بالنفس واتحدوا في الجهة فإن الترجيح يتم بدرجة قربهم من الهالك فيقدم الابن على ابن الابن .والأخ لأب على ابن الأخ الشقيق وهكذا.3- الترجيح بالقوة إذا العصبة في الجهة والدرجة يرجح بينهم بقوة القرابة فمن أدلى بقرابتين يقدم على من أدلى بقرابة واحدة فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب والعم الشقيق على العم لأب. - قاعدة : (الترجيح بالدرجة يكون في جميع الجهات والترجيح بقوة القرابة لا يكون إلى في جهتي الأخوة والعمومة) . *ثانيا- العصبة بالغير : هي( كل أنثى يعصبها أخوها بنفس درجتها وقوة قرابتها ولولاه لورثت بالفرض باستثناء الأخت للأم) ..... والعصبة بالغير أربع إناث وهن:
ثالثا : العاصبة بالغير فروضها أخوها الذي يعصبها البنت النصف أو الثلثان الابن بنت الابن النصف أو الثلثان أو السدس ابن الابن الأخت الشقيقة النصف أو الثلثان أو التعصيب الأخ الشقيق الأخت لأب النصف أو الثلثان أو السدس أوالتعصيب الأخ لأب
-شروط العصبة بالغير: يشترط له/ كون الأنثى صاحبة فرض –وكون المعصب لها في درجتها وقوة قرابتها.
*3- عصبة مع الغير : هي( كل أنثى تصير عاصبة مع بسبب اجتماعها مع أنثى أخرى) . ولا تكون إلا بين الإناث يعني الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات. - ملاحظة: (إذا صارت الأخت الشقيقة أو لأب عاصبتان مع الغير أخذتا منزلة الأخ الشقيق والأخ لأب فيحجبان كل من يحجباه).
ثانيا : مفهوم الحجب وأقسامه : 1- تعريفه : وهو لغة المنع أو الستر. الحجب هو( منع الوارث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظية لوجود من هو أقرب إلى الهالك منه ).
2 – أقسام الحجب :
الحجب نوعان: 1- حجب بالوصف: وهو(المنع من الإرث كلية لقيام وصف بالوارث يمنعه من ذلك ) وهذا ما سبق في موانع الارث السبعة
2- حجب بالشخص : وهو (منع الوارث من الإرث كلية أو من أوفر حظيه بسبب وجود من هو أولى منه). وهو نوعان:
1- حجب النقصان : وهو(منع الوارث من ميراثه جزئيا لا كليا) إما بسبب الاشتراك في الفرض الواحد كالجدتين تشتركان في السدس. وإما بالانتقال من فرض إلى فرض أقل كالزوج ينتقل من النصف إلى الربع بسبب وجود الفرع الوارث. وإما بالانتقال من تعصيب إلى فرض أقل كالأب والجد من التعصيب إلى السدس. وإما بالانتقال فرض إلى تعصيب أنقص منه كالبنت من النصف إلى التعصيب مع شقيقها.
2- حجب الإسقاط (الحرمان): وهو[المنع من الإرث كلية لوجود من هو أولى] كالابن يحجب الأخ كلية. وهذا النوع يدخل على جميع الورثة باستثناء ستة منهم وهم : الأبوان والزوجان والابن والبنت. 3- أقسام المحجوبين : أ- المحجوبون حجب نقص فقط : ولا يحجبون حرمانا أبدا وهم الستة الذين سبق ذكرهم. ب- المحجوبون حجب حرمان : ويحجبون حجب نقص كذالك وهم بالترتيب التالي الأول فالأول: 1- ابن الابن يحجبه الابن فقط وهكذا القريب من ذكور الحفدة يحجب البعيد.
2 – بنت الابن يحجبها الابن وأيضا البنات إذا استكملن الثلثين .إلا إذا وجد معها معصبها.
3 - الجد يحجبه الأب فقط. وهكذا يحجب الجد القريب الجد البعيد.
4– الجدة لأم تحجبهما الأم فقط والجدة لأب يحجبها الأب والأم.
5- الأخ لأم و الأخت لأم يحجبهما ابن الابن ومن حجبه وبنت الابن ومن حجبها والجد ومن حجبه ولا تحجبهما الأم
لقاعدة [ كل من أدلى بشخص لايرث مع وجوده إلا الإخوة لأم ] .
6– الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يحجبهما الأب والابن وابنه وإن سفل.
7– الأخ لأب يحجبه الأخ الشقيق ومن حجبه وكذالك الأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع الغير.
8- الأخت لأب يحجبها الأخ الشقيق ومن حجبه وكذالك الأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع الغير أو تعددت واستكملن الثلثين.
9- ابن الأخ الشقيق يحجبه الأخ لأب ومن حجبه وكذالك الأخت لأب إن كانت عاصبة مع الغير.
10– ابن الأخ لأب يحجبه ابن الأخ الشقيق ومن حجبه .
11- العم الشقيق يحجبه ابن الأخ للأب ومن حجبه.
12– العم لأب يحجبه العم الشقيق ومن حجبه
13– ابن العم الشقيق يحجبه العم للأب ومن حجبه
14– ابن العم للأب يحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه . والله أعلم.
الدرس الرابع / نظام الإرث في الإسلام (مقاصده- أركانه- شروطه- موانعه)
أولا : تعريف الميراث وأقسامه:
ا – تعريف الميراث : (الميراث هو حق قابل للقسمة يثبت لمستحقه بعد موت مالكه لصلة بينهما كقرابة أو زواج)
ب – أركان الارث :
1- الموروث: وهو الميت الذي خلف مالا أو حقا
2- الوارث: وهو كل من أدلى إلى الوارث بنسب أو زوجية.
3- التركة: وهي مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية.
ج- شروط الارث :
1-موت المورث حقيقة أو حكما فمن حكم القاضي بموته يعد ميتا حكما.
2التحقق من حياة الوارث حقيقة أو حكما كالحمل.....
3-العلم بجهة الارث من زوجية أو قرابة
ثانيا : أسباب الارث ومن يستحقه بها :
1- الزوجية: بمجرد انعقاد النكاح بعقد صحيح ولو قبل الدخول .وأيضا في الطلاق الرجعي إن حصلت الوفاة في العدة.وكذا الطلاق البائن إن طلقها به في مرض موته لاتهامه بحرمانها من الارث فيعامل بنقيض قصده.
2- النسب:وهو صلة القرابة بين شخصين ويرث به 22 وارثا14 من الذكور و8 من الاناث موزعين حسب جهات الارث الاربع (البنوة- الأبوة- الأخوة- العمومة) .
ثالثا : موانع الارث والحقوق المتعلقة بالتركة :
ا- موانع الارث :
من شروط تمام الارث عدم وجود مانع من الموانع السبع التالية:
1)-عدم استهلال المولود...........2)-الشك سواء كان شكا في السبب أو في الشرط . .3)-اللعان بين الزوجين.. 4) -الكفرلحديث(لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) . 5)الرق وقد انتهى (6) الزنا لحديث(الولد للفراش وللعاهرالحجر 7)-القتل العمد لحديث (ليس للقاتل ميراث ) .
ب- الحقوق المتعلقة بالتركة :
تتعلق بالتركة قبل القسنة خمسة حقوق مرتبة كالتالي: 1 - الحقوق العينية الثابتة في ذمة الميت كالوديعة 2- مؤونة تجهيز الميت إلى حين دفنه بالمعروف 3- الديون سواء كانت لله أم للعباد. وتقدم ديون العباد .4- الوصايا بشرط ألا تتجاوز الثلث إلا برضى الورثة- وألا تكون لوارث للحديث – وألا تكون بمعصية. 5- حق الورثة فيقسم ما بقي بينهم كما أمر الله.
رابعا :خصائص نظام الارث في الاسلام :
1)- أنه رباني المصدر تكفل سبحانه بنفسه بتحديد نصيب الورثة.2)- أنه نظام شمولي لجميع الأقارب دون تمييز 3)- أنه نظام عادل لايحرم أحدا من الارث لسبب ما 4)- أنه نظام واقعي ينبني على القرابة بحسب القوة ولا يضيع من يعول الاسرة وينفق عليها 5)- أنه نظام متوازن يحترم خصائص المجتمع – و يعطي للميت حق التصرف في ثلث التركة لتغطية غير الوارثين.
خامسا : مقاصد نظام الارث في الاسلام :
أولا: تحقيق مبدأ الاستخلاف في المال برجوعه إلى مالكه الحقيقي بعد الموت ويأمر بتوزيعه حسب شرعه ثانيا:تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع التركة على أكبر قدر ممكن ومنع الظلم أو التفضيل للبعض دون بعض . ثالثا :إنعاش الدور ة الاقتصادية وتسهيل تداول المال وتوسيع دائرة المستفيدين منه. الأستاذ/ عبدالسلام الراضي
الدرس الخامس/ نظام الإرث في الإسلام [أنواع الورثة – الفروض وأصحابها]
أولا- أقسام الورثة باعتبار الإرث :
ا- ورثة الفرض : الفرض هو( نصيب مقدر شرعا لوارث خاص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقض إلى بالعول).
ب- ورثة بالتعصيب : التعصيب هو( الإرث بغير تقدير فيأخذ الوارث به جميع المال عند عدم وجود صاحب فرض أو ما تبقى عند وجوده ويسقط إذا لم يبق له شيء) .
ج- أقسام الورثة باعتبار النوعين :
1- ورثة بالفرض فقط سبعة وهم : الأم – الجدة لأم – الجدة لأب – الأخ لأم – الأخت لأم – الزوج – الزوجة
2- ورثة بالتعصيب فقط عشرة وهم : الابن– ابن الابن - الأخ الشقيق – الأخ لأب– ابن الأخ الشقيق– ابن الأخ لأب – العم الشقيق– العم لأب– ابن العم ش أو لأب .
3- ورثة بهما جمعا اثنان فقط وهما : الأب – الجد لأب .
4- ورثة بهما انفراد أربعة وهن : البنت فأكثر – بنت الابن فأكثر – الأخت الشقيقة فأكثر – الأخت لأب فأكثر .
ثانيا- الفروض وأصحابها :
أ – الفروض المقررة وطرق عدها : وهي ستة لا غير : النصف – الربع – الثمن – الثلثان – الثلث - السدس.
ولعدها طريقتان :1- طريق التدلي وهي ذكر الكسر الأكبر ثم ما تحته .
2- طريقة الترقي وهي ذكر الكسر الأدنى ثم ما فوقه .
ب- المستحقون للفروض المقدرة شرعا :
1- النصف ويرث به خمسة : - الزوج – البنت – بنت الابن – الأخت الشقيقة – الأخت لأب .
2- الربع ويرث به اثنان : - الزوج بشرط وجود الفرع الوارث – الزوجة بشرط عدم الفرع الوارث .
3- الثمن ويرث به واحدة : - الزوجة أو الزوجات المتعددات بشرط وجود الفرع الوارث .
4- الثلثان ويرث بها أربع : - البنتان فأكثر – ابنتا الابن فأكثر – الأختان الشقيقتان فأكثر – الأختان لأب فأكثر .
5- الثلث ويرث به اثنان : 1- الأم بشرطين : - عدم الفرع – وعدم الجمع من الإخوة . 2- الإخوة لأم بشرط التعدد وعدم الأصل المذكر والفرع الوارث .
6- السدس وأصحابه سبعة : - الأب – الجد لأب – الأم – الجدة لأم أو لأب – الإخوة لأم إذا انفردوا – بنت الابن – الأخت لأب.
ثالثا : حالات الورثة بالفرض :
ا- تصنيف الفروض المقررة حسب سبب الإرث : 1- الزوجية : ويرث بهذا السبب الزوج والزوجة 2– النسب ويرث به باقي الورثة من الجهات الأربع
( البنوة – الأبوة – الأخوة – العمومة ) .ودليلهم الآيات ( 11-12 – 178 ) . من سورة النساء .
ب- تصنيفهم حسب جنس الورثة :
1- الوارثون من الذكور وهم : الأب –الجدلأب – الابن – ابن الابن – الأخ الشقيق – الأخ لأب – الأخ لأم– ابن الأخ شقيق – ابن الأخ لأب – العم الشقيق – العم لأب – ابن العم الشقيق – ابن العم لأب.
2- الوارثات من الإناث وهن : - الأم - الجدة لأم أو لأب - البنت - بنت الابن – الأخت الشقيقة – الأخت لأب – الأخت لأم .
ج- تصنيف الورثة بالفروض حسب تكرار الفروض المستحقة :
1- أصحاب الفرض الواحد : الجدة لأم أو الجدة لأب السدس فقط .انفردا أو تعددا.
2- أصحاب أكثر من فرض : - الزوج يرث النصف أو الربع – الزوجة ترث الربع أو الثمن – الإخوة لأم ( الثلث أو السدس ) – الأم ( الثلث أو السدس )......الخ. عبدالسلام الراضي – ثانوية المسيرة-القنيطرة
: العقود التبرعية الخصائص والمقاصد
مفهوم العقود التبرعية
هي عقود تنظم كل أنواع المعاملات المالية الاحسانية غير العوضية التي يجريها المتبرع بإرادته الحرة تقربا إلى الله تعالى
وهي ملزمة للمتبرع بعد انعقادها لقوله تعالى : ( يأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود )
أنواع العقود التبرعية
أ - الوصية : عقد تبرع بعين ومنفعتها لجهة ما بع موت الموصي على وجه التأبيد .
ب- الهبة : عقد تبرع بذي منفعة لجهة على وجه التأبيد حال الحياة .
ج - الوقف : عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة بصفة مؤبدة و بصيغة معتبرة شرعا .
د - العارية : عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه مؤقت مع استرداد العين .
ه - القرض : عقد تبرع وتفضل بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه مؤقت مع استرداد مقدار العين من جنسها .
مقاصد العقود التبرعية :
للعقود التبرعية خصائص أهمها :
· المقصد العقدي التعبدي : تهدف إلى تكفير ذنب أو صلة رحم أو تقرب إلى الله تعالى أو تدارك مافرط فيه الإنسان في حياته .
· المقصد الاجتماعي التكافلي : تحفظ الحق في العيش الكريم وترسخ قيم الأخوة والترابط والتواد بين الأفراد والأسر والجماعات
· ج- المقصد التنموي : مثل توفيرا لبنيات والوسائل المحققة للخدمات العامة كالطرق وحفر الآبار .
· د- المقصد الاقتصادي : تحقق العدل الاجتماعي وتقلل من الفوارق الاجتماعية وتحرر المعاملات المالية من الاستغلال الربوي .
خصائص العقود التبرعية :
للعقود التبرعية خصائص أهمها :
· عقود اختيارية : تطوعية غير واجبة شرعها توكل إلى رغبة الإنسان وقوة إيمانه .
· عقود غير نفعية : لا يقصد صاحبها تحصيل نفع مادي أو معنوي بل هي لوجه الله وطلب مرضاته .
· ج- عقود إلزامية : تخضع فقط لإرادة المتبرع وشروطه في تبرعه.يجب التقيد بشروطه ما دامت موافقة للشعر .
· د- عقود توثيقية : واجبة التوثيق بنص القرآن والسنة حماية وصيانة للحقوق المالية لجميع الأطراف وقد رغب الشرع في تعجيل ذلك دفعا للآفات كما في الحديث الصحيح (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ) .
كيف يمكن تطوير إسهال العقود التبرعية في التنمية :
يلاحظ في عصرنا :
- قصور الإسهام التنموي للعقود التبرعية بحيث لم يعد لها الدور المطلوب منها في تنمية المجتمع وأصبح دورها محدودا في قضايا محددة ومحدودة في أثرها التنموي
- لذلك ينبغي تطوير الإسهام التنموي للعقود التبرعية . وهذا مرهون بمشاركة المواطن في الشأن الاجتماعي وتنمية وعيه بهذا الأمر لذالك إذا أريد لهذه العقود أن تعود لدورها الفعال كما كانت لابد من تطوير أدائها وبرامجها لتصبح مشاركا فعالا في التنمية والإنتاج على جميع المستويات وأن تتوسع برامجها لتشمل كل مناحي الحياة (( منح دراسية – مؤسسات البحث العلمي – دور إيواء الطلبة – المؤسسات الصحية – إنشاء مؤسسات القرض الحسن – التغطية الصحية – بناء المؤسسات التعليمية
أولا:مفهوم عقود المعاوضة وأنواعها :
مفهوم العقد :
العقد لغة : هو الربط المحكم المتين بين طرفي الشيئين .
العقد شرعا : هو اتفاق بين شخصين راشدين ( سن الرشد 21 سنة ) ينشأ عنه التزام إرادي حر ( أي غير مكره ) من الطرفين بإمضاء تصرف ينسجم مع الشرع والقانون .
مفهوم عقد المعاوضة :
هو العقد الذي ينشأ عنه التزام إرادي حر بين المتعاقدين بأداء التزاماتهما المتقابلة أخذا وعطاء لتملك عين أو الاستفادة من منفعة أو خدمة أو اكتساب حق مالي مقابل ثمن .
الأصل في العقود :
هو وجوب الوفاء بها ما دامت مشروعة وحسب رضا الطرفين ولا يجوز الإخلال بها لقوله تعالى من سورة المائدة ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )
ثانيا : أنواع العقود العوضية وخصائصها :
العقود العوضية عامة على أربعة أنواع :
عدد
|
الإتفاق
|
العقد
|
1
|
مبادلة الشيء بثمنه
|
البيع
|
2
|
مبادلة منفعة الشيء بثمنه
|
الكراء
|
3
|
مبادلة المال بعمل
|
الإجارة
|
4
|
مخالطة مال بعمل بنسبة من الربح
|
الشركة
|
عقد مبادلة الشيء بثمنه (عقد البيع نموذجا )
تعريف البيع هو : ( مبادلة مال قابل للتصرف فيه بمال مثله مع الإيجاب والقبول على الوجه المأذون به شرعا )
حكمه : جائز شرعا للأدلة الشرعية الكثيرة قال تعالى(وأحل الله البيع وحرم الربا )-
أركانه وشروط كل ركن :
العاقدان : ويشترط فيهما-التمييز-الرشد-الاختيار – الملك الصحيح
المعقود عليه(المحل) وشروطه-الطهارة-وجود المنفعة-كونه معلوما-القدرة على التسليم والتسلم-كونه غير منهي عن بيعه
الصيغة وهي الإيجاب والقبول وكل ما يدل على الرضى .*/
خصائص عقد البيع
- كونه ملزما للمتعاقدين
- ناقل للملكية بين الطرفين
- رضائي
- عوضي .
عقد مبادلة منفعة الشيء بثمن (نموذج عقد الكراء )
تعريف الكراء هو: ( عقد يمنح المكري بمقتضاه للمكتري منفعة منقول أو عقار مدة محددة بعوض محدد (
حكمه : الجواز شرعا للأدلة الشرعية الكثيرة .
أركانه وشروط كل ركن :
العاقدان : ويشترط فيهما التمييز-الرشد-الاختيار – الملك الصحيح
منفعة العين المكتراة : ويشترط فيها أن تتكون :
- معلومة
- مباحة
- مقدورا على تسليمها .
سومة الكراء : وشرطها أن تكون مالا معلوم القدر والصفة
خصائص عقد الكراء :
- ملزم للمتعاقدين
- نفعي لا تصرفي
- مقيد بزمن مشاهرة أو وجيبة
- مقيد بمنفعة العين المكتراة
- رضائي
- عوضي
عقد مبادلة المال بعمل(نموذج عقد الاجارة )
الإجارة: هي التي يكون المعقود عليه فيها عملا معلوما مقابل أجرة محددة
أركانها وشروط كل ركن :
العاقدان : ويشترط فيهما الشروط السابقة .
الأجرة: ويشترط فيها
- كونها معلومة القدر أو العدد
- معلومة الأجل زمنا أو عملا
العمل: وشرطه كونه مباحا لا محرما ولا واجبا .
خصائص عقد الإجارة :
- أنه ملزم للمتعاقدين
- التبعية فإرادة الأجير مقيدة بإرادة المستأجر
- رضائي
- عوضي .
عقد مخالطة مال بعمل مقابل اقتسام الربح (نموذج عقد شركة القراض)
شركة القراض هي : ( عقد على الاشتراك في الربح الناتج من مال يكون من شريك والعمل من الشريك الآخر )
وحكمها : الجواز
أركانها
- الشريكان أو الشركاء
- المعقود عليه(المال والعمل
- الصيغة .
شروطها :
- كون رأس المال نقدا جار به العمل وقت العقد
- عدم اشتراط أحد الشريكين لنفسه ربحا ينفرد به
- كون رأس المال محدد المقدار
- عدم تحديد أجل معلوم للعمل في مال القراض
- عدم اشتراط ضمان رأس المال
خصائص عقد شركة القراض
o أنه استثماري
o غير مقيد بزمن
o عوضي
مقاصد العقود العوضية :
مقاصد تربوية : كوجوب الوفاء- وتكسب المسلم خلق العفة باعتبار أن العقد وثيقة تثبت حق الغير .
مقاصد تنظيمية : حيث استطاع التشريع المالي الإسلامي أن يؤسس بواسطتها أنشطة اقتصادية متعددة .
مقاصد حقوقية : تحفظ حقوق المتعاملين بفضل القيمة الاثباتية التي تتميز بها .
مقاصد اقتصادية : حيث ازدهرت بفضلها المعاملات المالية بين الناس والحركة الاقتصادية .وبرزت أنواع جديدة من المعاملات